الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستشار مفتي الجمهورية: من نوى الحج ولم يستطع بسبب كورونا له أجر

مستشار مفتي الجمهورية
مستشار مفتي الجمهورية

قال مجدي عاشور  المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن  شعيرة  الطواف قديمة  قبل الإسلام، ولكن  فريضة الحج بهذه الطريقة المعروفة حاليا تعتبر شعيرة الإسلام.

 

وأضاف  مجدي عاشور   في  حواره  مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام" المذاع على قناة " تن": "شعيرة الحج تعبدية لله والكعبة رمز لـ طاعة أوامر الله سبحانه وتعالى ".

 

وتابع مجدي عاشور :"  البيت الحرام ّ إذا لم يطف به إنسان يطوف به الملائكة كل يوم  بـ  70 ألفا من الملائكة منذ إنشاء الكعبة وإلى يوم القيامة ".

 

وأكمل مجدي عاشور :" شعيرة الحج يجتمع الناس عندها وعبادة الله "، مضيفا: "في وقت الحج يجتمع المسلمون من كافة بقاع الأرض من أجل هدف واحد لتلبية نداء الله الأول وعبادته هناك ".

ولفت مجدي عاشور: "حماية الإنسان وصحته من المقاصد العليا الحفاظ على صحة الإنسان خاصة في ظل جائحة كورونا ".

وتابع مجدي عاشور: "من كان يرغب في الحج وعقد النية لأداء فريضة الحج ولم يستطع بسبب  ظروف جائحة كورونا العالمية  له أجر الحج عند الله".

ومن جانبها قالت دار الإفتاء، إن الحج تشريع لتحقيق التوحيد والعبودية الحقة لله رب العالمين، وهو تدريب على الالتزام والاستقامة على الأمر، ومن ثَم اشتملت رحلته على شعائر وحرمات، يقول تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج: 30]، ويقول سبحانه: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].

 

أنواع الحج في الإسلام

قالت دار الإفتاء : إن للحج أنساك ثلاثة، أي: ثلاثة طرق لتأدية منسكه: الإفراد والقِران والتمتع.

 

وأضافت دار الإفتاء، أن الإفراد عند بعض العلماء -كالشافعية- هو تقديم الحج على العمرة؛ بأن يُحرِم أولا بالحج من ميقاته، ويَفرَغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحِلِّ فيحرم بالعمرة، ويأتي بعملها، ومن العلماء مَن لا يشترط العمرة بعد الحج، ويجعل القيام بأعمال الحج وحده دون العمرة هو الإفراد.


وتابعت: أما القِران فهو أن يُحرِم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، فيحصلان.

 

وأما التمتع فهو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويسمى الآتي بهذا النسك متمتعًا؛ نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النُّسكَين.

 

وذكرت أنه ليس على المفرِد دم واجب، بل إن شاء ذبح تطوعًا منه، وإن شاء لم يذبح، ولكن المتمتع والقارن عليهما دم واجب؛ وسبب الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات بلده.
 


-