الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم لبس المخيط في الحج أثناء الإحرام

موسم الحج
موسم الحج

حكم الشرع في  لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر. فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟

قالت دار الإفتاء إنه من المقرر أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا. وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم. 

قال الفقهاء إنه إذا جاء يوم التروية الموافق الثامن من ذي الحجة، فأول ما يقوم به الحاج فى هذا اليوم، هو الإحرام إذا كان الحاج متمتعًا فيحرم بالحج من المكان، الذى هو فيه ولا يشترط الإحرام من المسجد الحرام، أما بالنسبة للحاج المقرن والمفرد فهما يبقيان على إحرامهما من الميقات‏.



وأوضحوا أنه إذا كان الحاج في المدينة المنورة عليه أن يتوجه إلى أبيار علي للإحرام وينوي قائلا “لبيك اللهم بحجة”، وإذا كان في جدة يحرم من بيته أو يذهب إلى مكة ويحرم من الفندق أو المكان الذي يقيم فيه، وإذا كان في مكة أصلا فعليه أن يحرم من الفندق أيضًا دون الذهاب إلى التنعيم.


وأضافوا: "يجوز للحاج أيضا القادم من خارج مكة أن يؤدي العمرة قبل البدء في مناسك الحج حتى ولو كان قد أداها قبل الخروج من مكة فطالما خرج وذهب إلى المدينة أو جدة بعد العمرة وعاد مرة أخرى فلا بأس أن يؤدي عمرة أخرى بعد إحرامه من أبيار علي أو من جدة أو من مكة شريطة أن يكون غادر مكة بعد العمرة الأولى".