الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم لبس الأسود على المتوفى لأكثر من ثلاثة أيام .. الإفتاء ترد

حداد المرأة
حداد المرأة

ما حكم لبس الأسود على المتوفى لأكثر من ثلاثة أيام للحداد؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

 

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لبس الأسود لأكثر من ثلاثة أيام يعتبر من الحداد المنهي عنه شرعا في الإسلام، إذا قصدت المرأة بلبس الأسود حدادا على المتوفى دون الزوج.

 

الثوب الأسود ليس شرطا في الحداد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ارتداء المرأة المحتدة على زوجها المتوفي للثوب الأسود ليس شرطا أو دليلا على حزنها.

 

وأضاف أمين الفتوى في لقائه على فضائية "الناس"، أنه لا يشترط السواد في الحداد ولكن يجوز بأى لباس للمرأة طالما كان محتشما وليس فيه لفت للأنظار فلها أن تلبس ما تشاء.

 

وأشار إلى أن المرأة الوفية هى التى يصيبها الألم والحزن على وفاة زوجها ولكن عليها ألا تزيد من ايام الحزن وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

 

كيفية حداد المرأة

قال الدكتور علي جمعة، إنه من المقرر شرعا أن حداد المتوفى عنها زوجها يتمثل في ترك الزينة والتطيب ومظاهر الفرح وكذلك الالتزام بالمبيت في بيت الزوجية في فترة العدة المقررة في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، [البقرة: 234].


وأكد «جمعة» فى فتوى له، أنه يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها نهارا وبعض الليل لقضاء حوائجها وترتيب معاشها ولكنها تبيت في بيتها وفي ذلك يقول ابن قدامة: "وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا سواء كانت مُطلقة أو متوفى عنها زوجها قال جابر: «طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ -أي تقطع- نَخْلا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ لَهَا: اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْه أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا»، رواه النسائي وأبو داود.


وروى مُجَاهِدٌ قَالَ: «اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلِتَؤُبْ كُلُّ امْرَأَة مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا» سنن البيهقي.


وبين المفتى السابق، أنه يجوز للمرأة التى توفى عنها زوجها أن تعود إلى عملها في فترة العدة شريطة أن تبيت في بيت الزوجية.