الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر إقامة منشأت لمعالجة النفايات الخطرة دون ترخيص ..تفاصيل

نفايات خطرة
نفايات خطرة

يهدف قانون حماية البيئة، إلي عدم الإخلال بالتوازن البيئي الناجم عن التعامل الخاطئ تجاه البيئة بإختلاف مصادرها، وذلك من أجل الحفاظ علي الموارد الطبيعية وخاصة التي تتعلق بوجود كائنات حية.


وحظرت المادة (29) تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره.
ويصدر الوزراء - كل فى نطاق اختصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.


ووفقا للمادة (30)تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحه المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التى تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة.
 


وأشارت المادة (31) إلي إنه يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويحدد وزير الاسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة.


كما حظرت المادة (32) استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية.
ويحظر بغير تصريح من الجهة الادارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الأقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.


وعلى القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة.


وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.


ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان الذى كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، ويتم التطهير وفقًا للاشتراطات والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.