الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ردا على تطبيق الإعدام.. الإفتاء: قتل النفس يحدث خللا في التوازن الاجتماعي

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه تعرض لسؤال عام 2015، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى، لماذا تطبق الدولة المصرية الإعدام".

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، قائلا:" كان الرد على التساؤل هو قتل النفس،يحدث خلل فى التوازن الاجتماعي.

وأكد مفتى علام: أن هناك ضمانات قانونية وإجراءات صارمة في تطبيق الإعدام.

وكان قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يُعرض عليه كل عام في المتوسط 300 قضية إعدام سنويًا، بواقع 25 قضية شهريًا تقريبًا، تحال من المحاكم إلى دار الإفتاء المصرية.

وأوضح مفتي الجمهورية، في تصريح خاص،ديسمبر الماضى أنه يقوم بمعاونته في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا  كان  الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو لا.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن رأى المفتى فى قضايا الإعدام استشاري، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضايا التى ترى بالإجماع، وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة (381/2) من قانون الإجراءات الجنائية.


وتابع: إن قضايا الإعدام المعروضة على مفتى الجمهورية تمر بثلاث مراحل رئيسية، هي: مرحلة الإحالة ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى ومرحلة التكييف الشرعى والقانونى، ولكل مرحلة آلية عمل يتم من خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

وأكمل: أنه لأهيمة قضايا الإعدام تقوم دار الإفتاء بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضية، ويذكر فى التقرير النهائى عرض للواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها فى الفقه الإسلامى على اختلاف آراء الفقهاء.

ونبَّه على أن عقوبة الإعدام إنما تكون لمجموعة من الجرائم في القانون المصري، فتكون عقوبةً لجريمة القتل العمد أي العدوان بتعبير العلماء، وتكون كذلك لجريمة الإفساد في الأرض أو جرائم الحرابة أو قد تكون عقوبةً لجرائم شديدة تؤدي إلى خلل في أمن الدولة أو في الأمن المجتمعي، فيرى ولي الأمر أن يطبِّق فيها عقوبات تعزيرية تصل إلى حد القتل، وذلك في قضايا المخدرات وخطف الأطفال واغتصابهم، فنقول: إن الذي انتهى إليه القاضي في هذه المسألة له ما يسنده من ناحية الشرع الشريف، فالقاضي يطمئن في هذه الحالة والمجتمع يطمئن كذلك.