الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تبدأ بـ 1000 جنيه.. تعرف علي رسوم الحصول علي ترخيص مؤقت للمشروعات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في ظل النمو الاقتصادي المستمر الذي تعيشه الدولة المصرية، برزت أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لا سيما أنها أصبحت أحد ركائز تحقيق التقدم والنمو ولهذا حرص المشرع المصري علي إصدار تشريع ينظم إنشاء وتشغيل هذه المشروعات باختلاف أحجام أنشطتها لتبدأ أولي خطوات الإطلاق بالحصول علي الترخيص المؤقت.

 

ونصت المادة (81) علي أنه لا يسرى حكم المادة (٨٠) من هذا القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبى التى تم تحريكها للمشروعات المسجلة ضريبيا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع وفقا لأحكام هذا الباب. على أن توقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقا لأحكام هذا الباب، وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون.

 

ووفقا للمادة (82) فإنه يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.

 

ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة.

 

وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن.

 

ولا ينتج الترخيص المؤقـت الأثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار غليها فى المادة (٧١) من هذا القانون .

 

وأشارت المادة (84) إلي إنه يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:

١- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

٢- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

٣- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

 

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.

 

وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.