الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أخذ مصحف موقوف على المسجد إلى البيت؟ ..البحوث الإسلامية يجيب

حكم أخذ مصحف موقف
حكم أخذ مصحف موقف على المسجد

ما حكم أخذ مصحف موقف على المسجد إلى البيت للقراءة فيه؟.. سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من خلال صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حكم أخذ مصحف موقوف على مسجد

وقالت لجنة الفتوى الرئيسة بـ مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئاً مما هو موقوف على المساجد كالمصاحف والكتب وغير ذلك من الأشياء فهذه الأشياء الموقوفة يكون الانتفاع بها داخل المسجد فقط ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئاً لنفسه منها ويحولها إلى ملكية خاصة له. 

وتابعت اللجنة، قد نص العلماء على تحريم مثل هذه التصرفات، قال الإمام النووي: [لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيره ...] فإذا كان لا يجوز إخراج الحصى فغير الحصى – من المصاحف والكتب- أولى بالمنع من باب أولى.

حكم أخذ مصحف موقوف على مسجد

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أخذ مصحف أو كتاب مِن المسجد وهو موقوف على المسجد -سواء أَذِن له المسؤول أو لم يَأذَن له- عند جمهور أهل العلم.

وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل يجوز أخذ المصحف من المسجد»، عبر موقعها الرسمى، أن كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به مِن المسجد.

ونصحت مَن أخذ شيئًا من المصاحف الموقوفة على المسجد فيجب عليه أن يَرُدَّها، وإن حصل تَلَفٌ أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يَلْزَمه أَنْ يأتي بمثلها ويَرُدَّها ويتوب إلى الله –تعالى- مما فعل.

وتابعت أنه بمجرد وقف المصحف لله – تعالى- فى هذا المسجد؛ أصبح هذا المصحف مِلْكًا للمسجد، ويزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: «وقفتُه لهذا المسجد ووضعته لنفع المسلمين الذين يأتون له».

وواصلت أن إخراج المصحف من المسجد مُخالَفة لشرط الواقف الذي يجب العمل به، ووجود المصاحف في المسجد قرينة على أنها وقف فيه، ولا يجوز إخراجها.

وأكدت أن الذي يحكم المصاحف الموقوفة في المساجد ويضبط كيفية التعامل معها هو: ما اشترطه واقفها على المسجد؛ عملًا بالقاعدة الفقهية: «شَرْط الواقف كنص الشارع»؛ فإن أراد وَقْفها على المسجد فلا يجوز إخراجها منه أبدًا ويلزم العمل به، أما إن وقفها وقد سمح باستعارتها خارج المسجد؛ فلا بأس في ذلك.

وذكرت أن بعض أهل العلم أباح التصرف في الوقف خلاف ما اشترطه الواقف عملًا بالمصلحة، ولأن المقصود من الوقف الانتفاع؛ فلا بأس عندهم في التصرف فيها كالاستعارة.

ولفت إلى أن الوقف هو: حَبْس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التَّصرُّف في رقبته على مَصْرفٍ مباح موجودٍ.