الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للدائن المرتهن..

هل يجوز للدائن طلب مد حق الانتفاع أو تجديده؟.. اعرف الإجابة

مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويهدف القانون إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات، لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى اقتصاد الدولة .

ونص القانون على أنه للدائن المرتهن الحق فى أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا ، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد .

 

 ويكون قرار الجهاز نافذا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه .

ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.

 

شروط الموافقة على مد حق الانتفاع 

فى سياق متصل ،حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إجراءات وضوابط لتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات، وشروط مد المدة.

ونصت المادة 51 منها على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع، ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفی المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.

 

ويجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وفقا للإجراءات الآتية:

1 - أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابي بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل.

2 - تتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التي تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد.

3 – يتم البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمه.

4- تخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسيبا في حالة رفضه.