الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط عمل مكاتب تقديم الخدمات بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في المادة (39) علي أنه لجهاز تنمية المشروعات الحق في إنشاء مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " ، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها .

 

ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة ، وذلك على النحو المبين بالمادتين (٤٠ ، ٤١) من هذا القانون .

 

وأشارت المادة (40) إلي إنه تضم الوحدات المنشأة وفقا لحكم المادة (٣٩) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات ، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات .

 

واستثناء من أحكام أى قانون آخر ، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها ، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى هذا الشأن ، وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم .

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقا لأحكام هذه المادة .

 

ويقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (٤٠) من هذا القانون بتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى وحدات الخدمات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالوحدات .

 

كما يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه ، وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون أو فى أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخرى وفقا للتشريعات النافذة .

 

ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التى تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

 

ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجدد الترخيص سنويا ، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص .

وينشأ لدى الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها .

 

و يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (٣٩) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.

 

وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز .

 

ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .