الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف يتحكم مكان إقامة المواطن في ترشحه لمنصب العمودية؟

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية.

ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

 

واشترط تعديل قانون العمد والمشايخ، أنَّ يكون مصريًا لأبوين مصريين من غير طريق التجنس، كما أن يكون حسن السمعة وغير محروم من ممارسة الحقوق السياسية، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء كانت هذه الوظائف حكومية او القطاع العام، أو القطاع الخاص، كما اشترط ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة، إضافة إلى إجادة القراءة والكتابة، كما أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة المنطقة المرشح لها، ولم يكن يسكن في منطقة أخرى عن المرشح لها.

 

كما حدد القانون مهام وظيفة العمدة حيث أكد أن عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والعمل على فض المنازاعات، والتوفيق بين المتخاصمين، وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم، وكذا فى اختيار شيخ الخفر، وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح، واتباع الأوامر التب تبلغ إليهم من جهات الإدارة".