الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يصح وضوء من لا يستطيع التحكم في الريح لسبب مرضي.. الإفتاء ترد

هل يصح وضوء من لا
هل يصح وضوء من لا يستطيع التحكم فالريح بسبب مرضي

هل يصح وضوء من لا يستطيع التحكم فالريح بسبب مرضي.. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ هل يصح وضوء من لا يستطيع التحكم فالريح بسبب مرضي” ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هذه تقسم الى حالتين في حالة أن الانسان يشك في هذا الامر وغير متأكد فهذا باب من أبواب الوسواس ولا يجب أن يستمع له ولا أن يعيد وضوءه .

وأوضح أمين الفتوى خلال رده على سؤال “هل يصح وضوء من لا يستطيع التحكم فالريح بسبب مرضي ” عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية على موقع الفيس بوك أنه في حال انه كان متأكد من انه عنده هذا المرض فليس على المريض حرج  يصلي دون أن يعيد الوضوء مرة اخرى لأنه مثل مريض سلس البول أوستطلاق البطن او الاستحاضة وغيره .

 

حكم صلاة مريض سلس البول

وقالت دار الإفتاء رداً على حكم طهارة من به سلس بول وصلاته: الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة في حالة الشخص السليم انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (رواه البخاري)، مستطردة: إذا كان الشخص مريضًا والبول ينزل منه دون ضابط لتحكمه؛ فعليه أن يتوضأ مرة واحدة ولا يلتفت بعد ذلك لما يتقاطر منه من البول من غير تحكم، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر، وذلك حتى ينتقض وضوؤه بشيء آخر غير هذا العذر.

حكم صلاة مريض سلس البول

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم سلس البول والصلاة ، حيث ورد إليه سؤال يقول صاحبه "أنا مريض بالسكر وتنزل مني قطرات من البول دائمًا بعد الوضوء فما العمل؟.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن سلس البول والصلاة، وكثيرا ما ينزعج المصاب بهذا المرض ويشك دائما في صحة الصلاة مع سلس البول.

ونصح أمين الفتوى، مريض سلس البول، أن يتوضأ مرة واحدة قبل كل صلاة، ويضع قماشة أو منديل يمنع وصول قطرات المياه إلى الثياب، ولا يمنعه من الصلاة حتى ولو نزلت منه قطرات المياه.

حكم صلاة مريض سلس البول

وقال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، إنه من المقرر شرعًا أن الطهارة شرطٌ من شروط الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، رواه البخاري.

وأوضح أنه فى حال إذا خرج البول ولم ينقطع ولم يستطع الشخص وقفه -وهو المعروف بسلس البول- كان ذلك عذرًا يبيح الترخيص بقدره، و"الضرورات تبيح المحظورات"، مبينًا أنه على من ابتلي بهذا العذر أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل في الوقت المحدد للصلاة، مشيرًا إلى أنه يبطل وضوءُه بخروج الوقت، ويجب أن يستأنف الوضوء للصلاة التالية قياسًا على حكم المستحاضة.

ونوه بأنه يشترط لثبوت العذر ابتداءً أن يستوعب وقتًا كاملًا من أوقات الصلاة بحيث لا ينقطع زمنًا يسع الوضوء والصلاة، والانقطاع اليسير في حكم العدم، وشرط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد ولو مرة واحدة في كل وقت كاملًا.

وتابع أنه ما دام أن البول ينزل من السائل بعد الوضوء أو بعد دخوله في الصلاة بدون ضابط يعتبر ذلك عذرًا من الأعذار ويأخذ حكم سلس البول، ويجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ما دام أن العذر يستغرق جميع الوقت ولا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام العذر.