الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أنواع الوشم وحكم الرسم بطريقة الميكروبليدنج.. دار الإفتاء تجيب

الوشم
الوشم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل الوشم حرام حتى لو لم يختلط بالدم؟ وما حكم الوشم بطريقة الميكروبليدنج؟

 

 

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن هناك طرائق مختلفة للوشم ، فالوشم هو الرسم بالحناء وهذا جائز، أما الوشم المحرم هو الوخز بالإبرة، أي خرق الجلد بالإبرة ووضع السوائل أو المواد داخل الجسم، فهذه السوائل تحدث لونا مع تفاعلها بالدم ، فهذا هو المحرم.

كما أن هناك طريقة حديثة للوشم وهو الوشم بطريقة الميكروبليدنج ، والكلمة معناها التجلط الدقيق، وليس المقصود معناها، ولكن الوشم في هذه الصورة يكون في طبقة الجلد العليا الأولى أو الثانية ولا يحدث اختلاط بالدم، ويزول رسم الميكروبليدنج، بخلاف الوشم المحرم الذي لا يزول مطلقا.

 

أنواع الوشم

 

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوشم ينقسم لنوعين، الأول مُحرم شرعًا، ويكون بغرز الإبرة بالجلد، وإسالة الدم، ثم حشي المكان كحلًا أو مادة صبغية وتغيير لون البشرة، ويجب إزالته عند الوضوء والطهارة.

وأضاف «فخر» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ، أن الدليل على تحريم النوع الأول ما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» رواه البخاري (4886) ومسلم (2125)، ورواه النسائي (5253) بلفظ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وأشار إلى أن النوع الثاني هو الوشم الحلال، ويكون بالحناء الطبيعية التي يُشكل بها على الجلد الرسومات والنقوشات، ويسهل إزالتها ببعض المواد، وتمنع وصول الماء أثناء الوضوء.

وأكد أن الله تعالى أباح للمرأة أن تتزين لزوجها، فيجوز لها تتزين بالوشم المرسوم بالحناء بشرط ألا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها .