الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدستورية تحدد إجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية 4 ديسمبر

المستشار سعيد مرعى
المستشار سعيد مرعى

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، دعوى بطلان المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بجلسة 4  ديسمبر المقبل.

وتتعلق المواد  بإجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 298 لسنة 30 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة 168 من قانون العمل على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.

وتنص المادة 169 "إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً".

وتنص المادة 170 "إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة".