الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مُسنة: وضعت الوشم للعلاج ولا أستطيع إزالته.. الإفتاء تكشف الحكم الشرعي

حكم الوشم
حكم الوشم

سيدة تبلغ من العمر 90 عاماً قد وشمت قديماً تحت الذقن كنوع من العلاج قديماً لأنها كانت تعانى من الصداع الدائم..  فهل عليها ذنب فى ذلك العمر الذي لا تستطيع إزالته فيه.


قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى خلال المباشر عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك”،  إذا كان ذلك من قبيل العلاج وقد أقر بذلك المتخصصون فليس عليها شيء، أما وإن كان من الزينة أو ليس على حقيقة العلاج، فهو حرام وإزالته تكون على قدر المستطاع؛ فإن لم تكن هناك قدرة على ازالته دون تشوهات التى لا يستطيع عليها الإنسان فعليه التوبة والاستغفار وليس عليها فى تلك الحالة شيء.


وظهرت هناك تقنية جديدة تسمي المايكروبيليدنج أو ما يسمى "التاتو" فكثير من المتخصصين أو أغلبهم يقولون أنه لا يخرج منه دم والفتوى فيها أنه لو لم يخرج دم منها فنكون خرجنا عن دائرة الوشم فيجوز ذلك اما إن كان هناك دم ولو يسيرا فلا يجوز فعله.

قالت دار الإفتاء، إن الوشم محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن الواشمة والمستوشمة، فالواشمة هي التي تفعل الوشم بنفسها، والمستوشمة هي التي تطلب من غيرها أن يعمل ذلك بها، كلاهما ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوشم إذن محرم في الإسلام وهو كبيرة من كبائر الذنوب وهو من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى الذي تعهد الشيطان أن يأمر به من استجاب له من بني آدم كما في قوله: "وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ" "سورة النساء: آية 119.


وأضافت أنه أمر لا يجوز عمله ولا إقراره ويجب النهي عنه والتحذير منه وبيان أنه كبيرة من كبائر الذنوب ومن فعل بها هذا إن كان ذلك باختيارها ورغبتها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تزيل هذا الأثر إن كان في مقدورها إزالته أما إن كان فعل بها هذا بدون علمها وبدون رضاها كأن فعل بها وهي صغيرة لا تدرك، فالإثم على من فعله ولكن إذا أمكن أن تزيله فإنه يجب عليها ذلك أما إذا لم يمكن فإنها تكون معذورة في هذه الحالة.


أما حكم الشرع في الشاب الذي يلبس في رقبته سلسلة من الذهب يقول الدكتور محمد ابراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف ان المعلوم عند كل عاقل أن لبس الذهب للرجال حرام سواء أكان خاتما أم دبلة، أم سلسلة أم غيرها.
وقد أباح صلى الله عليه وسلم للنساء الذهب والحرير وحرمها على الرجال.
فلبس الشاب سلسلة في رقبته حرام لسببين:
أحدهما: أن الذهب محرم عليه.
وثانيهما: أنه بلبسه السلسلة يتشبهه بالنساء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء"، ومن ثم فإن لبس السلسلة بالنسبة للشباب حرام حتى ولو كانت من فضة لأن في ذلك تشبها بالنساء.