الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العقوبة تصل إلى "المؤبد".. موظف وحدة محلية يساعد في بناء عقار مخالف

السجن
السجن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص من طلخا بالدقهلية، وتمكينه من تنفيذ أعمال بناء عقار وعدم قيامه بإتخاذ الإجراءات حياله لمخالفته أحكام القانون .

الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة عن تلك الأعمال التي تجاوزت مليون جنيه فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة استغلال النفوذ

وواجه قانون العقوبات جريمة استغلال النفوذ والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

تنص المادة 106 من قانون العقوبات على أنه "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أركان الجريمة:
1. الركن المادي: 
هو أن يطلب شخص لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، "لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون فاعلها موظفًا أو مستخدمًا" فهي تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفًا عامًا، ولا يستلزم أن يكون المتهم عنده القدرة على القيام بالعمل الذى وعد به، فبمجرد زعم المتهم أن له نفوذ توافرت الجريمة.

2. الركن المعنوي:
وهو توافر القصد الجنائي، أي تعمد الشخص المتهم باستغلال نفوذه في القيام بعمل غير قانوني.

عقوبة الجريمة:
إذا كان المتهم موظف فيعاقب بأحكام المادة 104 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها معاقبة المتهم الموظف بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 "لا تقل عن ألف جنيه".

أمام إذا كان المتهم شخص عادي، فيعاقب بأحكام المادة 106 من قانون العقوبات، والتي تنص على حبس المتهم مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.