الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر تخصيص أراضٍ للتوسع الزراعي الأفقي الجديد دون توافر هذه الشروط

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون الموارد المائية والري، في المادة (61) علي أنه لا يجوز تخصيص أي أراضٍ للتوسع الزراعى الأفقى الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توافر مياه الرى وكذلك توفر مخرج للصرف تحدده الوزارة .

و تلتزم الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها فى هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك فى ضوء الخطة القومية للموارد المائية .

وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بأن ترفق بطلبها للوزارة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام ، وللوزارة أن تطلب أى معلومات إضافية أو إعادة الدراسة لاستيفاء جميع الشروط .

وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط ، والفتحات ، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطال بصفة عاجلة ، ومعاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والاطلاع على أى بيانات ذات صلة .

وإذا تطلب الأمر استخدام أى من المجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف التابعة للوزارة لنقل وتوزيع المياه لهذه المشروعات أو المجتمعات العمرانية أو لصرف المياه العادمة النهائية أو إنشاءات أخرى جديدة ، تتحمل هذه الجهات تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف .

وتتحمل هذه الجهات أى تكاليف لزوم الدراسات المطلوبة أو مراجعة الدراسات المقدمة للوزارة وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات .

فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب ، تسرى فى شأن رى وصرف الأراضى الجديدة أو إقامة مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وجميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى القوانين الأخرى بما لا يتعارض مع أحكامه .