الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القتل الخطأ .. دار الإفتاء توضح حكمه وكفارته الشرعية

حكم القتل الخطأ وكفارته
حكم القتل الخطأ وكفارته الشرعية

حكم القتل الخطأ وكفارته الشرعية.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: كنت سائق لسيارة أجرة وعملت حادثة توفي على إثرها أحد الركاب وتصالحت مع أهله دون دفع دية فهل على ذنب أو كفارة؟

حكم القتل الخطأ وكفارته الشرعية

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحادث هو قتل خطأ، لا ذنب للسائل فيه، وأن التصالح مع أهل يحتاج صيام شهرين متتابعين، لأن زهوق الروح أمر عظيم وجلل لذا أوجب الشرع على القتل .

ولفت أمين الفتوى في بيانه حكم القتل الخطأ وكفارته الشرعية :"قضية الدية السائل قد تصالح مع أهل القتيل وبالتالي عليه أن يصوم الشهرين المتتابعين فقط". 

 


مقدار دية القتل الخطأ

 ويقول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، إن الدية في الشرع هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» [النساء: 92].

وأضاف «جمعة» خلال إحدى الدروس الدينية، أن الدية واجبة شرعًا على القاتل، يؤديها لأهل القتيل، إذا حدث تصالح بينهما، تعويضًا منه عن الضرر الذي أحدثه.

وأشار إلى أن قيمة الدية القتل الخطأ تعادل «35.7 كيلوجرام من الفضة»، وتُدفَع مقسطةً على ثلاث سنوات إلا إذا شاءت العاقلة -أسرته- دفعها مُنَجَّزة.

ويوضح المفتي السابق: أن الدية الواجبة شرعًا في القتل الخطأ هي ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة، وعلى الأخير الفتوى في عصرنا وبلدنا، منوهًا بأن درهم الفضة عند الجمهور جرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون جزءًا من الألف من الجرام، فيكون جملة ما هنالك خمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة، تُعطى لأهل القتيل أو تُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقًا ليوم ثبوت الحق رِضاءً أو قَضاءً، وتتحملها عاقلة القاتل -أي عصبته-.

مقدار دية القتل الخطأ

فيما يذهب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إلى أن دية القتل فى الإسلام تعادل ١٠٠ من الإبل أو ١٠٠٠ دينار ذهبى أو ١٢٠٠٠ درهم فضي، وفي العصر الحديث تقدر الدية بمقدار ٤ كيلو وربع من الذهب عيار ٢١، ويتم حسابها بسعر الذهب فى وقت تسليم الدية، ويكون دفع المبلغ فوريا دون تقسيط فى حالة أن القتل عمد.

ويضيف: الحسابات تختلف فى حالة القتل الخطأ مثل حوادث السيارات وغيره، فيكون نفس مقدار الدية ولكن يقسط المبلغ على ٣ سنوات لعائلة «ولي الدم»، وفى حالة الصلح دون دفع الدية، فكفارتها صيام شهرين متتابعين، وعن الإصابات والجروح، فإن هناك جدولا فى الأزهر للدية الشرعية لكل عضو من الجسد، فمثال على ذلك إذا تم قطع عضو اللسان لشخص يحسب دية كاملة، وفى حالة فقد الشخص العينين الاثنتين أو الأذنين، يحسب كل عضو بنصف دية، طبقاً للشريعة لأن الجروح قصاص {وكَتَبْنَا علَيهِم فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، وهذا طبقاً للتشريع الجنائى الإسلامي، وفى بعض الأحيان نقوم باللجوء بالعرف وهو تهجير عائلة القاتل من المنطقة التى شهدت الخصومة فى حالة أن الطرفين يقيمان بنفس الشارع أو المنطقة حرصا على منع إراقة الدماء وعدم تجدد الخصومة، وأحيانا نقوم بالحكم بتقديم الكفن، وهو عرف مستحب وليس ضمن الشريعة الإسلامية، ولكنه لا يتعارض مع القرآن ما دام يكون نتيجته إيجابية وهى حقن الدماء.