الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دراسات حول تحريك سعر الخبز.. احذر التلاعب في أسعار المواد المدعومة من الدولة

رغيف الخبز
رغيف الخبز

علق الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على ارتفاع سعر رغيف الخبز، و ما الزيادة التى سيتم وضعها على الرغيف، و " كم سعر الرغيف".

وقال: إنه لم يتم وضع سعر لـ رغيف الخبز، ولكن جميع الاقتراحات مجرد دراسات فقط، وهناك أكثر من دراسة خاصة بسعر الخبز.

وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الدولة تقوم بدراسة دقيقة لتقديم الأفضل لـ كل مواطن، و الجميع يعلم مستويات الدخل للمواطنين.

ولفت إلى أن الخبز من السلع الاستراتيجية، ونقوم بدراسة متأنية خاصة بسعر الخبز لأننا نعمل لصالح المواطنين.

وأشار إلى أن هناك 72 مليون مواطن يحصلون على الرغيف المدعم، و هذا يعنى 70% من الشعب المصري.

وواجه القانون الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  وفقا لاخر تعديلاته عقوبات التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة.

نصت المادة 3 من القانون على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

 

2- اخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .

 

3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.

 

4-  اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.

 

5-  توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.

 

6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

 

7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله

 

8- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

 

9- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.