الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال 5 سنوات.. ماذا يعني قرار البرلمان؟

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، اليوم، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية –المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الايجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

ويستهدف أيضا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بـ إخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

أهمية الفترة الانتقالية

وفي هذا الصدد قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن نص مشروع القانون على الفترة الانتقالية الـ 5 سنوات للأشخاص الاعتبارية هو شيء جيد، كما أن القانون سيوفر الكثير من الأموال التي تهدر سنويا على مدار 77 عاما في الإيجارات التابعة للشركات والهيئات والمصانع والمصالح الحكومية، خاصة وزارة الأوقاف.

وأضاف حسان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مهلة الـ 5 سنوات هي مهلة انتقالية جيدة وستعطي الحق للمالك في استرداد ملكيته في غضون 5 سنوات، كما أن الشخص الاعتباري قادر على توفير السكن أو مكان أخر للعمل في غضون مهله الـ 5 سنوات.

وتابع: "مدة الفترة الانتقالية الـ 5 سنوات هي فترة جيدة وليست كبيرة لسد الفجوة بين المالك والمستأجر، لأن الأمر متروك من 77 عاما وهي مدة كبيرة، لذلك كان يجب أن يتم حل هذه المشكلة في فترة زمنية جيدة".

إيجابية مشروع القانون 

وعن المطلوب عمله لتنفيذ هذا القانون بالشكل الصحيح، أشار خبير التنمية المحلية إلى أنه لا بد أن يكون هناك توازن مجتمعي بمعني مشاركة كل الوزراء والهيئات المعنية في مشروع القانون القديم للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، إذا كان برفع الدعم عن هؤلاء الأشخاص أو بأي إجراء آخر.

وعن تبعيات مشروع القانون على الأشخاص، لفت حسان إلى أن تبعات القانون ستكون إيجابية خاصة للأشخاص الاعتبارية، والمتبقي لدينا في مصر هي الشقق السكنية التي تحتاج إلى مزيد من الوقت والتقسيم للعديد من الشرائح، ومنها شريحة خاصة للشقق المغلقة التي لا بد أن تسترد فورا لأنها تعتبر خطرا على الأمن القومي لأنها تكون مغلقة ولا نعلم من يستغل هذه الشقق.

أزمة الشقق المغلقة

وتابع: "في عام 2017 صرح جهاز التعبئة العامة والإحصاء بأن هناك أكثر من 10 ملايين شقة مغلقة على مستوي الجمهورية، لذلك لا بد أن تكون الشقق المغلقة في قانون منفصل، سواء كانت بالإيجار السكني أو الأشخاص الاعتبارية، أو يكون عليها غرامات معينة".

وأشار إلى أن هذه الشقق المغلقة عدم الاستفادة منها يهدر الثروة العقارية، غير أن الشقق المغلقة تكون عرضة للسرقة أو إيواء الخارجين عن القانون أو غيرها من المشاكل، والمطلوب هو عمل بطاقة رقم قومي لكل عقار في مصر، وهو الأمر الذي أوصت به الحكومة ولكن يجب الإسراع فيه.

العمارات الآيلة للسقوط

وأضاف أن مشروع القانون يشمل أيضا العقارات الآيلة للسقوط التي لا بد أن تزال فورا لأنها تشكل خطورة على حياة المواطنين، المستأجرين أو الملاك، وحياة الأشخاص في الشارع.

وأكمل: "مطلوب أيضا تشريع للعمارات الآيلة للسقوط بشكل عام، بحيث أن لا يكون هناك أي طعن على القرار أمام المحاكم بسبب طول مدة القضية في المحكمة وسقوط العقار على الأهالي".

نص مشروع القانون

وانتظم مشروع القانون في خمس مواد متضمناً مادة النشر، حيث حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتي أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضي بين الطرفان على غير ذلك.

كما حددت المادة الثانية مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفي الذكر فى البند السابق.

وجاءت المادة الثالثة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

أما المادة الرابعة ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الأحوال - في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة في المادة (2) من القانون ( التي لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى ، والمادة الخامسة تتعلق بالنشر .