قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لملاك السفن.. مخالفة هذه الإجراءات تعرضك للحبس والغرامة 500 ألف جنيه|مشروع قانون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
2347|محمد الشعراوي   -  

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد القادم مناقشةتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

واوجبت المادة الاولى في التعديلات على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية بإخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.

أما المادة الثانية، فنصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".