الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح العملات المسموح بحملها لخارج البلاد

عملات
عملات

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها العملات المسموح بحملها لخارج البلاد.


جاء في حيثيات الحكم أن لما كان لما كانت المادة ١١٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ۲۰۰۳ قد نصت على أن ( إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.... ).

 

ثم صدر القرار بقانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ - بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - وقررت المادة الأولى منه باستبدال الفقرة الأولى من المادة رقم ١١٦ من قانون البنك المركزي – سالف البيان - بالنص الآتي ( إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.... ). 

 

لما كان ذلك، وكان فعل حمل أوراق النقد الأجنبي - حال الخروج من البلاد - بما يجاوز الحد المسموح به يعد جريمة في ظل المادة ١١٦ من قانون البنك المركزي - سالفة البيان - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۱۲ - والمعمول به بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٢ قبل الواقعة محل الاتهام في ٢٠ / ٢ / ٢٠١٣ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه من أن تاريخ العمل بأحكام القانون الأخير ٩ / ٤ / ٢٠١٣، ومن ثم يكون منعى الطاعن بتطبيق المحكمة قانون غير واجب التطبيق في غير محله متعيناً رفضه.