الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون الملكية الفكرية |3 أنواع من التصميمات الصناعية لا يتم تسجيلها تجاريا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون حماية  حقوق الملكية الفكرية، في المادة الأولى منه، على أن تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدا ويمثل خطوة إبداعية.

ونصت المادة 122 على أن تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك، ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن أن يشتمل عليها الطلب الواحد وإجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة، وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى جميع الإجراءات المتعلقة بها على ألا تجاوز هذه الرسوم في مجموعها ثلاثة آلاف جنيه.

ولا يجوز للقائمين بالعمل في مصلحة التسجيل التجاري أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.

 

لا يجوز تسجيل أي تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الآتية:

- التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.

- التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

- التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.

وعلى المصلحة في جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به، وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.

ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به.

وللمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي تراها إعمالاً لأحكام المادة (١٢٤) على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازلاً عن طلبه.

وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٢٤)، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.

وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلباً بالتجديد في خلال السنة الأخيرة من المدة، وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلباً بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.