الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بـ قرار وزاري والكفاءة | شروط تعيين أعضاء تدريس أجانب بالجامعات والمعاهد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون تنظيم الجامعات، جميع التفاصيل المتعلقة بآلية عمل الأساتذة الجامعية والمعيدين وغيرها من الوظائف المدرجة بمجال التدريس الجامعي حيث حدد القانون شروط شغل هذه الوظائف ولم يغفل إيضاح مسألة تعيين أعضاء تدريس من الأجانب أو الإستعانة بمن تمت إحالتهم للمعاش من المصريين.

وفي هذا الصدد نصت المادة (118) علي أنه يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى هيئة التدريس من الأجانب من تؤهلهم كفاءتهم لذلك. ويكون التعيين بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.

وتتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبى وعائلته إلى مقر عمله فيها، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده،وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين، تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية فى نهاية كل عامين جامعيين.

ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبى عند انتهاء خدمته فى الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته،وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.

 الأساتذة المتفرغون وغير المتفرغين والزائرون

 

  • ويجوز عند الاقتضاء تعيين الأساتذة بعد بلوغ سن المعاش، كأساتذة متفرغين بمكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعة.
     
  • يجوز استثناء أن يعهد إلى الأساتذة المتفرغين المعينين طبقا لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة مجلس القسم إذا لم يوجد بالقسم أساتذة، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
     
  • يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة تتراوح بين ثلاثمائة وستمائة جنيه سنويا.

  • ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية، وبين وظيفة عامة أخرى أو أى عمل آخر. ومع ذلك، لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.

  • ويكون للمتعاقدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأة لا تجاوز ٦٠٠ ج (ستمائة جنيه) سنويا ويحدد مقدار المكافأة فى قرار التعيين.
     
  • لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين فى ذات الوقت فى وظيفة الأستاذ المتفرغ أو فى وظيفة الأستاذ غير المتفرغ فى أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معاهدها.
     
  • يجوز عند الاقتضاء الاستعانة فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوى الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.