الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها التأمين والتمويل العقاري.. الأسواق الخاضعة لقانون التكنولوجيا المالية

مجلس النواب
مجلس النواب

يعتبر قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية أو ما يعرف باسم التكنولوجيا المالية، من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب مؤخرًا، والذي يستهدف تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يستهدف القانون تعزيز الشمول المالي.

الأسواق الخاضعة لقانون التكنولوجيا المالية

ويطبق القانون على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

ويغير القانون من إجراءات تأسيس الشركات العاملة في تلك النشاطات، حيث أصبحت طلبات تأسيسها تقدم من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى هيئة الرقابة المالية على النموذج المعد لذلك مرفقا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلى: شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة، وثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة، وطلب وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة ويبانا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، وأخيراً إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

ويلزم الهيئة بإعداد سجل تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.

وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض على رئيس الهيئة؛ لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يوما ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس.

ويحظر على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، والقيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط إلا بعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما حدد القانون شروط حصول الشركات على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، بأن اشترط أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها بها، كما اشترط تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأورد أيضاً ضرورة أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وأناط القانون بمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية إصدار قرارا بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على التراخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية، وتشكيل مجلس الإدارة، وضوابط عدم تعارض المصالح.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩.