الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرسوم المقررة على أولياء الأمور بالقانون لتنظيم سير العملية التعليمية.. تفاصيل

رسوم أولياء الأمور
رسوم أولياء الأمور

حدد قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، مجموعة من القواعد والضوابط التي تنظم سير العملية التعليمية، وتكفل حق الطلاب في الحصول على التعليم المناسب وتهيئة المناخ اللازم للحصول على هذا الحق، من خلال ضمان مجانية التعليم وتلقي تلك الخدمات مجانا لضمان تنشئة جيل سليم متعلم وقادر على قيادة الوطن.

واستعرضت المادة 3 من القانون على مجانية التعليم وتنظيم الرسوم المقررة على أولياء الأمور على النحو التالي:

  • يحق لكافة المواطنين التعليم قبل الجامعي في مدارس الدولة بالمجان.
  • لا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
  • ينبغي تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات.
  • ينبغي تحصيل مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفقا للقانون، يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين"، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم.