الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

درس خصوصى بالجاردات.. قانوني : الحبس سنتين ينتظر معلمة الأحياء

مدرسة الأحياء
مدرسة الأحياء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام "مدرسة" بتقديم دروس خصوصية تحت حراسة عدد من الحراس الشخصيين (جاردات).

و بالفحص تبين أنها حاصلة على بكالوريوس ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ولا تعمل بأى مدرسة حكومية أو خاصة، وتقوم بتقديم الدروس الخصوصية دون تصريح من الجهات المعنية ببعض المراكز التعليمية غير المصرح بها، وقيامها بتنظيم عرض تعليمى مسرحى بحضور 300 طالب بأحد المسارح في الأزبكية بالقاهرة، وإستعانت خلاله بعدد من الحراس الشخصيين.

وعقب تداول الواقعة إعلامياً قامت بالإختباء بمسكن والدها في الطالبية بالجيزة، كما أمكن تحديد المشاركين فى إرتكاب الواقعة وهم 7 أشخاص من بينهم زوجها والجاردات المرافقين لها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بتنظيم العرض المسرحى بدون تصريح، وأن الغرض من الإستعانة بالحراس  الشخصيين لتنظيم العرض وتأمين الطلاب نظراً لكثافتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي ذلك قال عبد الرازق مصطفى، الباحث القانوني والخبير الحقوقي، أن الاتهامات المتوقع إسنادها للمعلمة هي ممارسة التدريس دون الانتساب إلى مدرسة حكومية أو جهة تدريس رسمية، وقيامها بإعطاء دروس خصوصية في مراكز تعليمية غير مرخصة بالمخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم والجهات التنفيذية، ومخالفة قرارات مجلس الوزراء حول الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات.


وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى تنص على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."


وأكد الباحث القانوني حول قيامها بتقديم عرض مسرحي تعليمي مخالف قانونا ودون تصريح لها بذلك، وذلك بأن ممارسـة تلـك الأنشـطة بـدون تـصريـح هـو مخالفة للقانـون رقـم ٣٥ لسـنة ١٩٧٨ المنظم للنقابات الفنية في المادة الخامسة مـكـرر عـلـى انـه «يعاقب بالحبـس مـدة لا تـقـل عـن شـهـر ولا تزيـد عـن 3 شهور وغـرامـة لا تـقـل عـن ألـفـي جنيها ولا تـزيـد عـن 20 ألف جنيهـا أو بإحدى هاتين العقوبتيـن كـل مـن زاول عمـلا مـن الأعمـال المهنيـة المنصوص عليهـا فـي المـادة ) مـن هـذا القانـون ولـم يـكـن مـن المقيدين بجـداول النقابة، ويجـوز لمجلـس النقابـة التـصريـح بـصـفـة مؤقتـة لعـمـل مـحـدد لفتـرة محـددة قابلة للتجديد لغيـر الأعـضـاء العامليـن».