الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الغرامة والإزالة للمخالفين.. تعرف على ضوابط وضع الإعلانات فى الطرق العامة

إعلانات الطرق
إعلانات الطرق

 يستهدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ، إلى تحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك مع مراعاة النظام  والآداب العامة ، كما يضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها، بشكل يضمن سهولة التطبيق، وذلك بإنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات".

 

ونظم القانون ضوابط إعلانات الطرق للقضاء على العشوائية في منظومة الإعلانات، وذلك من خلال عدة إجراءات  للحفاظ على النسق الحضارى، وعاقب بالغرامة والإزالة للمخالفين 

 

ونص القانون على أن :" كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

 

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها .

 

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص ، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .

 

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور. 

 

جهات معفاة من التراخيص 

 

وضع القانون الصادر برقم رقم 208 لسنة 2020، الحالات التى يعفي فيها من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتات، حيث نصت المادة رقم( 7 ) منه على أن :" يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة ، وذلك فى الحالات الآتية:
1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته. 
2-  الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.