الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لص الهواتف المحمولة بالشرابية يواجه الحبس سنتين بنص قانون العقوبات

الحبس
الحبس

تبذل أجهزة وزارة الداخلية جهودا كبيرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى إلى سمعها صوت إستغاثة أحد الأشخاص، وبإستبيان الأمر تم التقابل مع (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وقرر بتضرره من (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) لقيامه بطلب إجراء مكالمة هاتفية ، وعقب ذلك إستولى على الهاتف ولاذ بالفرار ، فقام بمطاردته والإستغاثة و أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (الهاتف المستولى عليه).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " الخطف مترجلاً ".

واعترف بإرتكاب عدد ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة)

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .