قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لـ المؤسسات الأهلية.. القانون يحظر تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين دون ترخيص

إيواء الأطفال والمسنين
إيواء الأطفال والمسنين
2454|أميرة خلف   -  

نظم قانون العمل الأهلى، ضوابط وآليات تخصيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية أماكن لإيواء المسنين والأطفال، و وضع عقوبات رادعة لكل من يخالفها تصل لغرامة نصف مليون.

فى هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه:" لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.

عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه:

1-كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون مع المدانين بارتكابها.