قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بالقاهرة.
وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وتمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بالقاهرة.
تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنها واتهامها لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، يعمل لديها، بارتكاب الواقعة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها عقب تقنين الإجراءات.
أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعمله طرف المُبلغة، وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية بالشقة سكنها، خطط لسرقتها، وفى سبيل ذلك استغل عدم تواجد المجنى عليها بالشقة، وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
- على السرقات التي تحصل ليلا.
- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.