الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حظر إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أثناء ممارسة الألعاب الرياضية

منشطات
منشطات

لخدمة العمل الرياضى العام، وضمان تنظيم ممارسة أفضل للعملية الرياضية ، حظر قانون الرياضة على كل من الدربين والأطباء المعتمدين العاملين فى مجال الرياضة إعطاءها للاعبين الشباب ، إضافة إلى إزامهم بآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، و تنظيم تعاطي الرياضيين للمكملات الغذائية ، والمنشطات بما يحقق العدالة في ممارسة الألعاب الرياضية،  والتصدى لظاهرة تناول المنشطات ، لحفظ صحة اللاعب. 

 

فى هذا الصدد، حظرت المادة 33 من القانون على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

 

و يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية، وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية ولها أن تتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات فى المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية, ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر.

 

وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامه.