الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط تعليم اجازة الطيران وفقا للقانون

صدى البلد

وضع قانون الطيران المدني، ضوابط عمل الشركات بمجال النقل الجوي سواء للأشخاص أو البضائع، كما لم يغفل القانون تحديد ضوابط تعليم اجازة الطيران والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية . 

 

ونصت المادة (٥٤) على أنه كل عضو طاقم القيادة مسجلة فى الدولة ، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل، سواء لتعليم الطيران أو اتمام اختباراته أو لاستصدار احدى اجازاته، أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل طيران شخصى، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطة الطيران المدنى ، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف فى شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات.

 

ولا يجوز لأى شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطة الطيران المدنى أو معتمدة منها، تخوله الحق فى العمل كقائد الطائرة للأغراض وفى الأحوال التى يقوم بالتدريب فيها، وما لم تتضمن هذه الاجازة اثبات صلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب، ويضع الوزير المختص شروط منح أو اعتماد اجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح سلطة الطيران المدنى.

 

ويصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لإنشاء وتشغيل معاهد ونوادى الطيران.

١ - يصدر الوزير المختص التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادى الطيران لأنشطتها.

٢ - لا يجوز لأى معهد أو ناد أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أى نشاط جوى آخر الا بموجب ترخيص من سلطة الطيران المدنى ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق لهذه السلطات ايقاف أو سحب الترخيص فى حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

 

ولا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى اقليم الدولة أثناء رحلة دولية الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقا لمعاهدة شيكاغو وملاحقها فضلا عن الوثائق والسجلات الأخرى التى تحددها سلطة الطيران المدنى.

 

وتحدد سلطة الطيران المدنى الوثائق والسجلات التى يجب أن تحملها الطائرات فى الرحلات الداخلية، ويجوز لهذه السلطات اعفاء أى من هذه الطائرات من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها اذا ما توافرت ما رأت للاعفاء بشرط التأكد من حفظها فى مكان تحدده هذه السلطات.

 

وعلى أى مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر فى الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة المدة التى تحددها سلطة الطيران المدنى.

 

وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو - المشغل الأول أن يسلم الى المالك أو - المشغل الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة، وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار اليها، وتنتقل اليه كافة التزامات المالك أو - المشغل الأول فى هذا الشأن.