الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. سرقة التيار الكهربائي تعرضك للحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه

سرقة التيار الكهربائى
سرقة التيار الكهربائى

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

 

وتمكنت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال قضايا التيار الكهربائى، من ضبط 344243 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 281,212,014 مليون جنيه.

 

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.

 

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

 

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

 

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

 

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".