الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نسيت التشهد الأوسط هل تبطل الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

نسيت التشهد الأوسط هل تبطل الصلاة؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور مجدي عاشور إن الفقهاء اختلفوا في حكم التشهد الأوسط ، والمختار في الفتوى أنه سُنَّة .

وأضاف مستشار المفتي أنه من نسي التشهد الأوسط فصلاته صحيحة ، ويستحب أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاة .

وأوضح أمين الفتوى أن من نسي سجود السهو وخرج من الصلاة فلا حرج ، ولا سجود عليه . والأمر في ذلك واسع عند الفقهاء ، فلا ينبغي التنازع فيه .

 

حكم من نسي سجدة من سجدتي السهو

ماذا يفعل من نسي سجدة من سجدتى السهو في الصلاة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

 

وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: لو نسي الشخص سجدة من سجدتى السهو فليس عليه شيء، لأن المصغر لا يصغر والمكبر لا يكبر.

 

وأوضح علي جمعة أن سجود السهو سنة وليس فرضا، ومن نسي سجدة السهو وقام وذهب فليس عليه شيء.

 

وأوضح علي جمعة أنه لو تذكر الشخص بعد السلام أنه لم يسجد للسهو فيكبر ويسجد سجدتي السهو ويسلم.

 

هل تحسب صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام فى التشهد ؟

 

قالت دار الإفتاء، إنه على المصلي إذا أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام، فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها.

 

وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة، فكم عدد الركعات التي أتمها بعد ذلك؟» أن معنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الركعة الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام، ويأتي بركعة ثانية، وتمت جمعته، ومن أدركه بعد ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، ويصلي الظهر أربعًا بعد سلام الإمام.

 

ونقلت قول الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (4/ 558): «قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها، وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحق وأبي ثور، قال: وبه أقول».

 

وأشارت إلى أن الإمام أبو حنيفة رـأي أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة؛ فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 35): [(قال): ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتَي السهو فاقتدى به فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: يصلي أربعًا].