الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن المؤبد في انتظار عصابة المخدرات بالنزهة وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في المواد المخدرة وذلك بعد أن قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة وذلك لجلبهم مواد مخدرة بغرض تهريبها داخل البلاد، لجلسة  21 مايو لاستكمال المرافعة.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم 2406 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين "عليان. س، وشهرته عيد سالم، 50 عاما، عامل زراعي»، وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وأخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهي ومالك شركة، وأخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، "أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت"، "محمد. ع، 24 عاما، هارب"، "يوسف. ع، 21 عاما، هارب"، "محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي"، "رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي"، "راضي. س، 42 عاما، سائق"، وحسن سو أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس، وأخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل"، "عبدالعزيز. ع، 15 عام طالب، وأخر أجنبي، 55 عاما، منجد".

 

وقيام كل من "أيمن. س، 29 عاما، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية"، "عبدالله. إ، 18 عاما، غفير"، "حسن. م، 25 عاما، طالب"، لقيامهم في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر، ألفوا عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا واحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا "بندقية آلية سريعة الطلقات،  مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش"، فضلا عن حيازتهم واحرازهم ذخائر تستعمل على الأسلحة محل الاتهام السابق دون ترخيص من الجهات المختصة.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.