الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط وشروط مزاولة عملية التصدير للخارج وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط مزاولة عملية  التصدير وذلك وفقا لقانون الاستيراد والتصدير الذي نص في  المادة 3، علي أن يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

ووفقا للمادة4 ، لوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.

وتنص المادة  علي أنه لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:

(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.


(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

(3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.

ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أصدرت قرار بتعديل قانون قانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، بتعديل المادة 22 الخاصة باستيراد وتصدير السيارات.

وجاء في نص التعديل والمنشور في الجريدة الرسمية، أنه "ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم ثلاثة بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، كما يثبت التملك بتقديم رخصة باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة برسوم للمرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  على أن يتم إخطار المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل".