الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مطعم بالسلام بداخله لحوم فاسدة، ومخزن دواجن منتهية الصلاحية بزهراء المعادي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط المسئول عن محل تجهيز مأكولات خاص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة لحيازته كميات من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج وبعضها منتهية الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المحل المشار إليه على 1٫200 طن "لحوم مفرومة – كبده" منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها بالمطعم المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن دواجن - كائن بمنطقة زهراء المعادى لحيازته بالمخزن المشار إليه كمية من الدواجن منتهية الصلاحية وزنت 450 كيلو جرام – 100 كيلو جرام دواجن بدون أيه بيانات تفيد الصلاحية.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.