الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ترك ذبح الهدي في الحج.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

ذبح الهدي
ذبح الهدي

حكم ترك ذبح الهدي في الحج ..  قالت دار الإفتاء، إنه يجب على المتمتع والقارن «دم» أي ذبح شاة، فإن لم يجد دمًا وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يستطع أن يصوم في الحج صام العشرة إذا رجع إلى أهله، وفرَّق بين الثلاثة والسبعة بمقدار أربعة أيام -يوم النحر وأيام التشريق- ومدة السفر من مكة إلى بلده.

 

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم إذا لم يستطع المتمتع أو القارن ذبح الهدي أيام التشريق وبالتالي ذهبت أيام التشريق وأيام الصوم التي قبل عرفة؟»، أنه مع العلم بأن دم التمتع والقِران -وما وجب بفعل حرام أو ترك واجب- يجوز ذبحه بعد أيام التشريق، لكن يُشترط أن يكون الذبح بالحرم المكي.

 

وتابعت: أما صيام أيام التشريق فلا يصحُّ، ومن لم يقدر على ذبح الشاة وأراد الصيام يُحرم بالحج يوم السادس من ذي الحجة، ويصوم السادس والسابع والثامن ليكون يوم التاسع مفطرًا، وكذا يوم العيد وأيام التشريق.

 

حكم الهدي في الحج

 

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب ذبح هَدي في الحج على من يؤدي المناك متمتعًا أو قارِنًا.

 

وأوضح الأزهر في فتوى له، أن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، مضيفًا: فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.

 

وأضاف: والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.

 

وواصل: والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولًا - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية ـ الثامن من ذي الحجة ـ أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.

متى يكون ذبح الهدي

 

والواجب أن يذبح في أيام النحر: يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام الذبح، أربعة أيام على الصحيح، الواجب أن يكون الذبح فيها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ذبحوا فيها وكان معهم هدي قد قدموا به من المدينة ولم يذبحوه إلا في يوم النحر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- بقي على إحرامه حتى ذبح يوم النحر، ولو كان يجوز قبل يوم النحر لذبحوا وأكلوا وأطعموا الناس لأنهم في حاجة إلى ذلك، فلما أخرها -صلى الله عليه وسلم- إلى يوم النحر دل ذلك على أنه لا ذبح إلا في أيام النحر وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم.

 

دليل الهدي من القرآن

 

قال تعالى: «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».