الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منع الهيئات الشبابية من مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي بالقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منع قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، والذي وافق عليه مجلس النواب السابق، الهيئات الشبابية مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى, أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسىة أو دينية.

 

وعرف القانون الهيئة الشبابية على أنها كل مجموعة تتألف وفقًا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة.

ونص القانون على أنه لا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى, أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسى أو دينية.

وحدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، عددا من الشروط الواجب توافرها لشهر الهيئة الشبابية، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 2 من القانون والتي  نصت على ان يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:

١ - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين, وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.

٢ - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها, طبقًا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

٣ - أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.

٤ - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.

ونص القانون على أن مؤسسي الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون فى إنشائها، ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسى, ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.