الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على المرافق الخاضعة لتعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت العامة

تأمين المنشآت العامة
تأمين المنشآت العامة

شهد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، موافقة المجلس على (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعدد من أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة في جميع المجالات.

ومن ضمن هذه القوانين التي أقرها البرلمان في  دور الانعقاد الثاني، القانون رقم 151 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وينص القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية النصان الآتيان:

تعديلات تأمين المنشآت العامة

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية: تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.