الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حاولوا تهريب مهاجرين لإيطاليا.. 12 متهما يواجهون عقوبة السجن وغرامة 500 ألف جنيه

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، اليوم، جلسة  محاكمة 12 متهما، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا عبر حدود ليبيا.

وتعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين المقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع آخرين بتهريب المهاجرين المجني عليهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا تسللًا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا وبواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم وتعريضها للخطر.

وأفادت تحقيقات الجهات المعنية أن المتهمين هم «على. ح، 45 عاما، تاجر»، وشقيقيه «محمد، 22 عاما، حلاق»، «أحمد، 36 عاما، مدير مبيعات»، «يونس. م، 32 عاما، عامل»، «محمد. ع، 32 عاما، عاطل»، وشقيقه «علاء، 37 عاما، عاطل»، «حمادة. ع، 27 عاما، عاطل»، «أحمد. س، 40 عاما، عامل»، «محمد. م، 40 عاما، مالك مكتب تأجير معدات ثقيلة»، «محمد. ش، 27 عاما، عاطل»، «عبدالعاطى. ف، 38 عاما، سائق»، «عزيزة. ش، 59 عاما، ربة منزل».

عقوبات الهجرة غير الشرعية

وتنص المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.