الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدم تسجيل البضائع المنقولة يعرضك لغرامة تصل إلى 30 ألفا وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن العقوبات بشأن تسجيل البضائع المنقولة بمختلف وسائل النقل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل، وذلك وفقا لقانون الجمارك فيما يلى:

مع عدم الإخلال بأي عقــوبة أشــد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم بغرامة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:

عـــدم تقــديم قــــائمة الشحـــن أو مــلاحقهــا أو الكشــوف المنصــوص عليهــــا في المـادتين (46، 47) من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد.

وتنص المادة 46 على أن: كل بضاعة منقولة بحرًا أو برًا أو جوًا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل.

ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشـــاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحــنت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخرى.

ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدى المصلحة.

ومع مراعاة حكم المـادة 66 من هذا القانون، يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال، وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشــأن لإتمـــام الإجراءات الجمركية، على أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وذلك كله وفقًا للإجراءات والضوابط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.