الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات مشددة تنتظر شابا متهما بابتزاز الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

سجن وغرامة
سجن وغرامة

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التهديد والابتزاز خصوصا بعد أن كثفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، جهودها لكشف ملابسات عدة بلاغات من بعض السيدات بتضررهم من اضطلاع مُستخدمى بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بإرسال رسائل لحساباتهم الشخصية مصحوبة بصور شخصية لهم وعبارات تتضمن إبتزازهن مقابل عدم التشهير بسمعتهن بنشر تلك الصور.

وتوصلت التحريات من خلال استخدام التقنيات الأمنية الحديثة، إلى تحديد بعض مُرتكبى تلك الوقائع وأمكن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" من جهينة بسوهاج، لقيامه بإرسال رسائل للهاتف الخاص بإحدى السيدات في سوهاج، تحوى صور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها.

عقوبة الابتزاز والتهديد 

 

ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

 ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. 

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.