الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 مهام للمدير التنفيذي للمركز القومي لإدارة المجال الجوي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال القومي، علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز .

 

ويهدف المركز إلي تطوير المجال الجوي ، وتقديم الخدمات الملاحية ، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية) ، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة ، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوي من الكفاءة .

 

مهام المدير التنفيذي للمركز 

 

ويكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدفاع ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

ويمثل المدير التنفيذي المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا ، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للمركز ، ويتولي علي الأخص الآتي :

 

١ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها .

٢ - تصريف شئون المركز والإشراف علي سير العمل به .

٣ - عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها .

٤ - إعداد الخطة السنوية لإستراتيجية إدارة المركز متضمنة استهدافاته ، وذلك قبل بداية العام المـالي .

٥ - إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للمركز .

٦ - إعداد برامج تدريب القائمين علي إدارة المجال الجوي بجميع تخصصاته وعرضها علي مجلس الإدارة .

٧ - إعداد مشروعات الهيكل التنظيمي للمركز ، واللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف ، وجداول أجور العاملين ، واقتراح تعديلها ، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات التشغيل .

٨ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المركز والعاملين به طبقًا للمعايير الدولية وضوابط سلطة الطيران المدني .

٩ - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .

١٠ - الاختصاصات الأخري التي تحددها اللائحة الداخلية للمركز .

 

ويكـون للمدير التنفيذي للمركز نائب أول يرشحه وزير الطـيران المدني ونائب ثـانٍ يرشحه وزير الدفاع ، ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قـابلة للتجـديد .