نص قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال القومي، علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز .
ويهدف المركز إلي تطوير المجال الجوي ، وتقديم الخدمات الملاحية ، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية) ، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة ، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوي من الكفاءة .
مهام المدير التنفيذي للمركز
ويكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدفاع ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
ويمثل المدير التنفيذي المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا ، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للمركز ، ويتولي علي الأخص الآتي :
١ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها .
٢ - تصريف شئون المركز والإشراف علي سير العمل به .
٣ - عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها .
٤ - إعداد الخطة السنوية لإستراتيجية إدارة المركز متضمنة استهدافاته ، وذلك قبل بداية العام المـالي .
٥ - إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للمركز .
٦ - إعداد برامج تدريب القائمين علي إدارة المجال الجوي بجميع تخصصاته وعرضها علي مجلس الإدارة .
٧ - إعداد مشروعات الهيكل التنظيمي للمركز ، واللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف ، وجداول أجور العاملين ، واقتراح تعديلها ، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات التشغيل .
٨ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المركز والعاملين به طبقًا للمعايير الدولية وضوابط سلطة الطيران المدني .
٩ - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .
١٠ - الاختصاصات الأخري التي تحددها اللائحة الداخلية للمركز .
ويكـون للمدير التنفيذي للمركز نائب أول يرشحه وزير الطـيران المدني ونائب ثـانٍ يرشحه وزير الدفاع ، ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قـابلة للتجـديد .