الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هتك عرض طفلة بأكتوبر.. بائع متجول يواجه عقوبة السجن المشدد وفقا للقانون

هتك عرض
هتك عرض

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على بائع متجول، بتهمة هتك عرض طفلة في مدخل إحدى العقارات بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من والد طفلة، يتهم فيه أحد الأشخاص «بائع متجول» بهتك عرض ابنته، البالغة من العمر، 11 سنة، داخل إحدى شوارع منطقة أكتوبر.

وبإخطار اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، تم إجراء التحريات اللازمة؛ ليتبين صحة البلاغ.

وجرى استهداف المتهم، وتحديد مكان تواجده، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته؛ أقر بهتك عرض الطفلة.

وكشفت تحريات رجال المباحث- التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر- أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المتهم على الطفلة المجني عليها، بل سبقها عدة مرات أخرى.

وأضافت التحريات أن المتهم استدرج الطفلة أكثر من مرة، منذ شهرين، داخل أحد العقارات بمنطقة أكتوبر؛ بحجة إعطائها بعض الحلوى أو 10 جنيهات.

وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".