الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها الاحتفاظ برسائل التهديد.. نصائح قانونية للتعامل مع الابتزاز الإلكتروني

المحامية ولاء عدلي
المحامية ولاء عدلي

كشفت المحامية ولاء عدلي، عن عدة نصائح للتعامل جريمة الابتزاز الإلكتروني عبر الإنترنت، والتهديد بنشر الصور.

 

وقالت عدلي لـ صدى البلد، إنه يجب أن يحتفظ الشخص الذي يتعرض للإبتزاز من قبل شخص مجهول بجميع رسائل واتساب أو فيسبوك أو البريد الإلكتروني، التي تحتوي على التهديد، وتقديم بلاغ بالواقعة، ويتعين تقديم البلاغ فيما يخص الواقعة خلال ٣ أشهر، وذلك طبقًا للمادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية، التي نصّت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا في حالة وجود شكوى من الضحية إلى النيابة العامة.

 

وأكدت عدلي إنه لا تقبل الشكوى بعد مرور ٣ أشهر من يوم علم المجني عليه بالتهديدات، وبمن أرسلها، والتعامل مع الأمر بكل جدية ومحاوله إخبار أحد الأصدقاء أو الأهل لمساعدتك للتصدي للمبتز، وعدم الاستجابة لطلبات المبتز من حيث إرسال صور أو أي فيديوهات أو محادثات جديدة أو أيضاً مبالغ مالية، حيث استجابتك للمبتز لن تجعله يتوقف عن طلباته التي سوف تزيد يوماً بعد يوم حين يشعر بضعفك واستجابتك لطلباته التي لن تنتهي.

 

وكشفت القانونية، عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني بأن المشرع وضع عقوبة لكي تكون رادعة لكل من تسول إليه نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة، وقد نص قانون العقوبات المصري في ذلك بالمادة 327 منه على: "أن كل من هدد غيره كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب مادي".

 

وأضافت إنه نص كذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

وأكدت أن المادة 26 من ذات القانون عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بها أو بشرفها.

 

وأوضحت أن بعض حالات الإبتزاز الإلكتروني التي صدرت فيها أحكام بالسجن، فقد قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة متهم، بالسجن المشدد ٣ سنوات، لقيامه بأفعال خادشة لطبيبة أسنان بمصر القديمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم بتهديد المجني عليها، بإفشاء أمور خادشة لشرفها، عبر مقطع مصور لها يحوي إيحاءات جنسية.