تضمن القانون رقم ١٨لسنة٢٠٢٠بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ضوابط وإجراءات مزاولة نشاط التمويل الإستهلاكي، وألزم بضرورة الالتزام بالمعايير التي حددها القانون فى ضوء المادة 12 من القانون .
حيث نص القانون على أن الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:
1- متطلبات الحوكمة من حيث تشکیل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
2- معايير الملاءة المالية.
3- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
4- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
5- ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
و تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:
1- نتائج أعمال الشركة.
2- حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل.
3- حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة.
4- مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد .