الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها الوفاة.. 3 حالات للتقدم بشكوى ضد الطبيب

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد الباب الثالث الخاص بالشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، بمشروع قانون المسؤولية الطبية على شروط التقدم بشكوى من قبل المريض أو أقاربه ضد الطبيب.
ونصن مشروع قانون المسؤولية الطبية، أن يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- عدم الأهلية.
3- غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.

ويكون تقديم الشكوى بمقر اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو أحد فروعها وذلك بملء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض.

يجوز لجهة التحقيق أن تحيل كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لأخذ رأيها في تحديد وجود مسؤولية طبية من عدمه.

ومن حق مقدم الشكوى التظلم من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أمام اللجنة نفسها والتي تقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في التقرير الأول.

ووفقًا لمشروع القانون، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام. وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.