الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد شهادة العليا.. كيف حظرت الادارية إطلاق رصاص التباهى في الأفراح؟

صدى البلد

ألقت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا ، الضوء على الحكم التاريخى الذى تصدى لرصاصات الابتهاج الطائشة في الفراح ويرسى القواعد الاَمنة للمواطنين ليعيد الانضباط لبعض السلوكيات الخاطئة لمواطنين أياً كانت مراكزهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح والمناسبات والتى تطيح بأرواح  الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر.

واستن الحكم القضائى التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قاعدة حظر إطلاق الأعيرة النارية للتفاخر فى الأفراح والمناسبات وإلغاء ترخيص السلاح فوراً, فضلاً عن إجراءات محاكمته جنائياً, وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

ترخيص السلاح

جاءت الشهادة لتكشف عدم حصول طعن على ذلك الحكم التاريخى بتأييد قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بعضو برلمان سابق بإحدى قرى محافظة البحيرة اعتاد إطلاق عدة أعيرة نارية للتباهى فى الأفراح والمناسبات مما تسبب فى وفاة طفل كان يتابع الفرحة من شرفة منزله.

وقالت محكمة القضاء الإدارى أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو احراز الاسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة فى هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الاسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه،.

و خولها الحق فى سحب الترخيص مؤقتا أو الغائه نهائيا ، وذلك كله حسبما تراه ملائما لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام ،كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام المجتمعى بحيث يصبح هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.

وأضافت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير ـ وهي الحريصة علي مصلحة هذا الوطن ـ إلي أن المشرع الدستوري جعل الحياة الامنة حق لكل مواطن في مصر، بل ولكل مقيم علىأراضيها باعتبارها من الحقوق الاساسية لكل انسان ، لذا الزم الدولة بتوفير الأمن والاطمئنان للمواطنين ، ومن مظاهر تنفيذ الدولة لهذا الالتزام ، القضاء ابتداء علي ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص.

نشر الفوضى

وهي الظاهرة غير الحضارية والدخيلة علي المجتمع المصري ،  لما تشكله من خطر علي أمن واستقرار الدولة المصرية ، وسيادة القانون بها ، ويزيل هيبتها ،وينشر الفوضى وتوسيع دائرة العنف ، وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان علي حياتهم مما يكون تدخل وزارة الداخلية بإلغاء تلك التراخيص أمرا محققا لصالح النظام المجتمعى وأمنه واستقراره .

وأشارت المحكمة، أنه من مظاهر التزام الدولة بتوفير الحياة الاَمنة لكل مواطن أيضاً، وجوب إلغاء كل ترخيص بحمل سلاح ، يقوم صاحبه باستخدام السلاح بغير مبرر مشروعأو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدام السلاح ، كمن يطلق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر وحب الظهور في الأفراح والمناسبات الاجتماعية وتعبيراً عن الفرحة لما لهذا التصرف من تعريض حياة الغير للخطر ، وهي مصلحة اوجب بالرعاية والحماية ، وتخرج عن الحدود الموضوعية لحق الدفاع الشرعي  ، مما يكون لوزارة الداخلية إلغاء تلك التراخيص خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنيين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.