الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي .. النقض توضح

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها معني تنفيذ الحكم أو الأمر الاجنبى.

جاء فى حيثيات الحكم أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٩٨ / ١ من قانون المرافعات أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصه بإصداره وأن تحديد هذا الاختصاص إنما يكون وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هى بقواعد الاختصاص القضائي الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى في قواعد الاختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصه نوعياً أو محلياً بنظر النزاع .

 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية قد صدر من هيئة قضائية مختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية وحائز لقوة الأمر المقضي لاستنفاد مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره . 

فإنه بذلك يكون قد استوفى الشروط التى تجعله قابلاً للتنفيذ في جمهورية مصر العربية بالتطبيق لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى برفض الدعوى على سند من أن النزاع الصادر فيه الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يدخل في اختصاص القضاء المصري إعمالاً لحكم المادتين ٢٨٨ ، ٢٩٨ / ٢ من قانون المرافعات ودون أن تطبق الاتفاقية المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون .